موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

25 - قراءة الصلاة

الفتاة

257

حكم قراءة المأموم

قال الثميني وأطفيش: (ولزم مأموما قراءة الفاتحة فقط على الصحيح) وإن تعددت الفاتحة في صلاة النفل كصلاة الأجر فالمأموم يقرأها مرة واحدة، (وقيل: لا تلزمه) … (وتفسد صلاته إن قرأ معها سورة) عمدا (ورجح) هذا القول (وقيل: لا تفسد، وقيل: لا إلا أن يرد تعلمها … (وهل يصاحب الإمام بالفاتحة أو يتبعه) وهو الصحيح (أو يسبقه) ليسمع بعض الفاتحة كما السورة أو لا يقرأها (حتى يفرغ) منها (أقوال) رجح الاتباع بتفاصيله).

حكم البسملة

يسمع

قال الثميني وأطفيش: (وفي فرضية قراءة البسملة) من أوائل السور في الصلاة وسنيتها) قولان) ولزمت مع (الفاتحة على الصحيح … وقيل: سنة في أوائل السور لا يجوز تركها كأول الفاتحة، وقيل سنة يجوز تركها أول الفاتحة أيضا، وعلى أنها سنة تقرأ على حدة ثم ما بعدها على حدة، وعلى الفرضية تقرأ على أنها جزء مما بعدها، وقيل في البسملة واجبة مع الذكر والقدرة القول: إنها غير آية من أول السورة والقول إنها آية من الفاتحة

ساقطة

فقط، واتفقوا أنها بعض من سورة النمل في وسطها، وقيل: هي بعض الآية، فهي وما بعدها آية واحدة وهو الصحيح)

(2)

حكم الجهر بالبسملة

قال الثميني وأطفيش: (وتقرأ سا في صلاة سر، وجهرًا في صلاة جهر) وقيل: سرا مطلقًا، وقيل جهرًا مطلقًا والصحيح الأول. (وإن تعمد تركها أعاد

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 134/ 133، والإيضاح ج 1 ص 491/ 490. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 134 - 135، والإيضاح ج 1 ص 494/ 493.