موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

262

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

صلاته (إن تعمد عدم الترتيب ورجع معيد القراءة ما خالف فيه) الترتيب فيعيد ما قدم مما حقه التأخير … (إن وهم) وقيل: إذا قرأ النصف الآخر أو لا فليعده وحده، وكذا إن قرأ سورة أو لا (1).

14 حكم الترتيل في القراءة

قال الثميني وأطفيش: وندب (الترتيل وهو الإمهال في القراءة بحيث يتمكن السامع من عد الحروف، وقيل بوجوبه وهو من جملة التجويد الواجب الذي هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها مقابلة: (القول بالوجوب)

وقد مر

15 فساد القراءة:

قال الثميني وأطفيش: (وإن قرأ (القرآن بمعناه بالعربية أو قرأه (بغير العربية أو قرأ غيره من الكتب المنزلة كالتوراة ولو بالعربية (فسدت) صلاته، ولا تجوز قراءة القرآن بغير العربية أو بمعناه ولو في غير الصلاة … ولا يقرأ بالشاذ ولو في غير الصلاة وتفسد به … وإذا قرأ بالعربية ما يجزيه ثم زاد بغير العربية أو بغير القرآن فسدت كما إذا قدم ما لا يجوز (ولا يضره) أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم} [يس: 99). وإن بدل فسدت، ولو لم يمكنه التعلم ولكن يقرأ ما لا يفسده … (أو كإعجام دال فهدى) في الأعلى أو الضحى أو غيرهما (أو يبدل آية رحمة بآية عذاب أو عكس) بأن بدل آية عذاب بآية رحمة (أو نحو ذلك) (3).

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 144، والإيضاح ج 1 ص 501. (2) کتاب النيل … ج 2 ص 144، والإيضاح ج 1 ص 502. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 146/ 145.