موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

25 - قراءة الصلاة

الفتاة

261

(ردده) طلبة بفكره أو به مع تكرير ما قبله بلسانه (حتى يجده) وإن لم يجده أعاد الصلاة ويبقى في الترديد قدر ما بقي من الصلاة أقوال ثلاثة ثم إن لم يجده قطع الصلاة وتعلم وأعادها ورخص المضي بالباقي إن لم يجده واغتفر في (الأقل أي القليل وهو ما دون المنصف (لعذر) كنسيان … (وإن ذكره بعدما جاوزه رجع إليه وقرأ منه لتمامها وإلا أعاد الصلاة). 2 ـ (وإن وقف له حرف من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وقيل: آيتين وقيل آية طويلة، وقيل: ولو قصيرة وإن كانت الثلاث أو الاثنتان من سورتين) أو الثلاث من سورة (خير في الركوع والجواز لمحل آخر يقرأ منه).

12 حكم قراءة غير ما نوي قراءته:

قال الثميني وأطفيش: (وإن أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها) ولو عمدًا إليها ما لم يفرغ من التي قرأها أي التي شرع في قراءتها (وقيل: ما لم يقرأ أكثرها ولا بأس إن مضى ولم يرجع أو ركع، وقيل: لا يرجع أصلا، وعلى قول الرجوع فلا يعيد البسملة على ما في «الديوان» وقيل: يعيد، وكذا قولان في الرجوع للبسملة وإعادتها إن نوى السورة بعد الإحرام وقرأ الأخرى ثم رجع للتي نوى … ).

13 حكم الترتيب في القراءة

الفاتحة)

قال الثميني وأطفيش: (ويجب الترتيب وإن للسورة مع ولا سيما فيما بين أجزاء الفاتحة أو أجزاء السورة (وإلا) أي: إن لم يرتب بأن قدم السورة على الفاتحة أو قرأ الشطر الآخر قبل الأول مثلا من الفاتحة، أو قرأ من الآخر للأول سواء في ذلك كله بحرف أو بكلمة أو بآية (فسدت)

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 143/ 142، والإيضاح ج 1 ص 499.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 143، والإيضاح ج 1 ص 500.