الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨288
حكمها:
صلاة الجماعة
قال الثميني وأطفيش (صلاة الجماعة فرض على الكفاية) في كل بلد، وقيل: في كل مسجد عامر، وقيل: تلزم كل اثنين غير مسافرين، وقيل: في كل حوزة، وقيل: من قام بها في الدنيا أجزأ، وكذا في سائر فروض الكفاية إذا لم يتعين كصلاة الميت على الصحيح) مقابلة القول بأنها فرض عين، والقول بأنها سنة كفاية، وتلك الأقوال بعضها من كتب المشارقة وبعضها من كتب غيرنا، ولم يطلع عليها أبو ستة و لاله لاله و جاز التخلف المطر).
2 شروطها:
قال الثميني وأطفيش: (وشرط الاقتداء بإمام:
1 - النية المراد أن ينوي أداء فرضه مثلا فرضه مثلا مع الإمام، وإن نوى مع الجماعة صح وقيل ينويهما، وقيل: يقول مع الإمام إن كان في الولاية ومع الجماعة إن لم يكن في الولاية.
6
2 ـ (كون المأموم غير منزل جنس صلاة لإمام عن جنس صلاته) وذلك كمتنقل يؤم مفترضا وكمستن يؤم مفترضا وكمتنقل يؤم مستنا وأجاز بعض
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 206، والإيضاح ج 1 ص 545.