الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩31 - صلاة الجماعة
الفقلة
289
أن يصلي المأموم الثمانية الثانية مع الإمام في قيام رمضان … وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة إمامه عن صلاته كما أن ابن مسعود يصلي الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤم أهله في ذلك الفرض.
3 - (واتحاد الفرض المؤتم فيه: والمراد الاتحاد في الصلاة نفسها، ولو اختلف قضاء وأداء لقوله بعد، وإن نوى قبل دخوله (فلا يصلي ظهرًا خلف مصل صبحًا كأن يكونا مسافرين والمأموم مسافرًا يقضي الظهر خلف مصل صبحا أو مقيمين يصلي الإمام الصبح والمأموم الظهر إذا سلم الإمام قام المأموم للركعتين الباقيتين أو العكس، فإذا صلى الإمام ركعتين بالتحيات انتظره المأموم فيسلم إذا سلم سواء كانا قاضيين أو أحدهما قاضيًا والآخر مؤديا أو مؤدين كأن يكون أحدهما نام أو نسي ثم انتبه، كل ذلك لا يجوز، وقيل: يجوز. (ولا ظهرًا خلف مصل عصرًا وغيره) أو عصر خلف مصل ظهرا ....
وقيل: إن اتحدتا فرضًا جاز ولو اختلفتا قضاء وأداء ويوما مثل أن يصلي الإمام ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم الذي قبل أمس …
4 ـ (والمتابعة) يعمل كل ما يعمل إلا ما يحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله …
ه - (والمساوقة) لا يصحبه ولا يسبقه
6 ـ ومعرفة الإمام: فإن أحرم على إمام فخرج إماما سواه أعاد، ورخص ألا يعيد … (فمن صلى فريضة وحده أو مع جماعة (ثم وجد جماعة تصلي) في مسجد أو غيره تلك الصلاة صلاها معهم إن لم تكن فجرًا أو عصرًا ونواها نافلة أو سنة أو احتياطا … (وسلم بعد كل ركعتين) … أو يسلم من
208 - 207
(1) کتاب النيل … ج 2 ص 207