موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

31 - صلاة الجماعة

الفقلة

311

يحبذ بلا حد ما لم يطاوعه واحد أو يخف الفوت أو ييأس أو يمض مقدار ثلاثة أعمال، وقيل: ولو مضى قدرها).

27 من لا يجوز استخلافه

قال الثميني وأطفيش: (وإن صادف من لا يصح استخلافه 1 ـ (كامرأة) بأن كان خلفه صف واحد نساء ورجال محارم أو رجل ومحرمته أو محرمتاه أو نحو ذلك من الصور، أو صلت في الصف غير محرمة لتاليها ولم يعلم بها الإمام أو صلت يساره ورجل يمينه أو صلت محرمة في الصف أو نحو ذلك من الصور، وفي ذلك كله أخطأت يده إليها … 2 ـ (أو طفل) بأن يصلي وحده مع إمام غيره أو هو في غير الصلاة أو كان يصلي خلف الإمام قضاء أو نفلا والإمام فرضا حاضرًا (انتقضت) صلاته مطلقا، وقيل: لا مطلقا وتنتقض جزمًا إن تعمد من لا يصح وانتقضت على الكل) .... (إن اقتدوا به … والاستخلاف خلاف الأصل ولو وجب فهو كالرخص لا تتعدى مكانها ولا يتصرف فيها فإما أن يوافق للشرع فيه أو تبطل … (وإن حبذا أكثر من واحد فليأخذ الذي عناه ويدع سواه وإن أخذ الذي لم يعن لم تفسد صلاته وصح استخلافه … (ويكون الخليفة على هيئة كان عليها الإمام الأول كقراءة أو ركوع وسجود ولا ضير إن ابتدأ القراءة) مطلقًا … (والأحسن الابتداء من حيث بلغ الإمام في القراءة) … وينوي الإمامة من حيث استخلفه وإن عمل شيئًا قبل أن ينويها ففي صلاته وصلاتهم قولان … (وإن استخلفه راكعا قال بمكانه سمع الله لمن حمده ثم يتقدم لمقام الإمام فيسجد بهم … (وإن استخلفه في سجود رفع رأسه بتكبير يجهر) ليعلموا أنه إمام … فإن استخلفه في السجدة الأولى تقدم قليلًا قليلا قدر ما لا يقطع

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 276 - 281، والإيضاح ج 1 ص 599/ 598/597.