الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠310
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
26 الاستخلاف
قال أطفيش وهو حق للمأمومين على الإمام، وإن لم يستخلف عصى لأنه تعرض للخلاف في فساد صلاتهم. وقال الثميني: جاز استخلاف في صلاة غير ميت نافلة أو سنة أو فرضا، وأما صلاة الميت فلا يستخلف فيمضي بلا استخلاف فتفسد عليهم، وقيل: يتمون فرادى وجوز ولو فيها وإنما صح البناء للفذ وللإمام وللمأموم من قيء وخدش ورعاف … وأما غيرها فمن أحدث به فسدت صلاته وفي صلاتهم قولان … ويجوز للإمام ألا يستخلف … وإذا استخلف ومضى أو لم يستخلف ولم يجد إلا أن يمشي في مساجدهم أو بينهم وبينها لم ينتقضها ذلك عنهم للضرورة … (فإن وصل ثوبه أو بدنه فهل يستخلف ويغسله ويتوضأ ويبني أو لا؟ قولان) ثالثهما انتقاض صلاته وحده ويتمون … (ويستخلف إن تيقن بذلك لا إن شك بل يمضي حتى يتم إن شك فإن وجده أعادها وأخبرهم إن حدث ما ينقضها) … (وإن أخبره أمينان برعاف أو خدش أو قيء … استخلف إن لم يتيقن بخلاف قولهما. وفي الواحد قولان، قيل: يستخلف وهو الصحيح، وقيل: يمضي في صلاته وإذا أتم، نظر، وقيل: ينظر في حينه أو يحس فإن لم يجد مضى في صلاته لأن ذلك من إصلاح الصلاة (وأهل الجملة كالشك) لا يستخلف بقولهم ويمضي وإذا أتم نظر … وكذا أمين يكون كالشك على رأي) (ويمد يده) أي: اليمنى إذا أراد الاستخلاف مد حيث وجد، وهل تفسد إن وجد خلفه أو يمينه أو شماله قريبا فذهب إلى من هو أبعد في الصف أو وجد في الأول واستخلف من غيره .... (فيه تردد والأظهر الفساد) لصلاته وصلاتهم، وقيل: لا بل يمضون … (ويجبذه بيده أو ثوبه حتى يوصله لموقفه ثم ينصرف) … ويتركه ماضيًا للمحراب ويذهب وإن لم يطاوعه جبذ غيره إلى ثلاث أي ثلاثة رجال أو ثلاث مرات … وقيل: