الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣31 - صلاة الجماعة
الفقاة
313
6
قرأ فوقها لم تفسد وإن قرأ الإمام في الأولى سورة الناس أعادها الخليفة
في الثانية، قيل: أو يقرأ فوقها).
28 الاستخلاف بين المقيم والمسافر
:
قال الثميني وأطفيش: (جاز استخلاف مقيم لمسافر) ولو جاوز المقيم صلاة المسافر لأن المسافر مخاطب بأربع إذا صلى خلف المقيم فليست الركعتان الأخيرتان نقلًا فضلا عن أن يقال: كيف يؤم متنقل بمفترض؟ أو كيف يبني فرعًا وزيادة على غير أصل؟ (كعكسه) وهو استخلاف المسافر مقيمًا ويصلي خليفة بصلاة الإمام حتى إنه لو استخلف مسافر مقيما أتم صلاة سفر ثم قام هو ومن معه من المقيمين إن كانوا معه فيتمون ما بقي من صلاتهم فرادى … وقيل: لا يستخلف المقيم مسافرًا إذا جاوز المقيم حد صلاته أي صلاة المسافر وحدها الركعتان الأوليان من الظهر والعصر والعتمة … (وإن صلى بهم أي المقيمين المسافر الذي استخلفه المقيم (صلاة السفر) (انتقضت على الكل إن اقتدوا به …
بهم
(وإن أحدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية، ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى ثم يسلم فيسلم الكل) من المسافرين والمقيمين إن اقتدى به المقيمون أعادوا صلاتهم وأعاد صلاته .... وإن فاته الإمام المسافر المستخلف له (بركعة) … (ثم أحدث الإمام المسافر في الركعة التي دخل المقيم إليه فيها واستخلفه المسافر فضل يقعدون خلفه ويقوم هو للركعة التي فاتته فيستدركها ثم يأخذ بهم من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة الإمام - صلاة السفر - فيقعد المسافرون هناك ويمضي ويسلمون معًا. وقيل: إن أتم الإمام قبلهم سلم، ومن أتم سلم … (وقيل: يمضي
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 281 - 290، والإيضاح ج 1 ص 604/ 603.