الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤314
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
من حيث استخلف وهو أولى لأنه اتباع وترتيب (حتى يتم السفرية) بالمسافرين والمقيمين فيقعد المسافرون (ثم يستدرك فائتته ويمضي المقيمون فرادى ولا يرتقبونه إلا بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثم يرجع إلى إكمالها) فإذا أكملها سلم وسلم المسافرون والمقيمون).
29 وصلان الصلاة
قال الثميني وأطفيش: توصل الصلاة بفوت إمام وبنوم أو سهو فيبقى ساكنا سهو أو يعمل عملا تقدمه أو استقبله ينتقل إليه سهوا (وإصلاح فساد وحدث يصح مع البناء - قيء وحدث ورعاف - ونحو ذلك مما لا نقض به وعذر فيه ومعنى الوصلان وصل الداخل على الإمام بعض صلاته ببعض
أو وصل بصلاته الإمام.
حكم ما فات المسبوق:
واختلفوا فيما يأتي به المأموم بعد سلام الإمام، فقال الأكثر وعليه العمل: هو قضاء وما أدركه معه ليس أول صلاته … وقيل: هو أداء وما أدرك معه هو أول صلاته … (فيرفعها بالدخول عليه أى يرفعها بالقضاء بسبب الدخول
متى يدخل المسبوق مع الإمام؟
يصح
فهل يدخل عليه ما لم يتشهد أو ما لم يسلم؟ قولان، ثالثهما: أنه لا دخوله إلا إن أدرك التحيات كلها … الرابع: أنه لا إلا إن أدرك التحيات يصح كلها … الخامس: أنه لا يصح إلا إن أدرك ركعة السادس: أنه لا يصح إلا إن
أدرك بإحراق السجود قبل التحيات ....
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 291 - 296، والإيضاح ج 1 ص 605/ 604.