الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٧31 - صلاة الجماعة
الفقاة
317
كما مر في النوع الأول … كداخل فاتته ركعة من أول وصلى معه ركعتين أو أقل أو أكثر ثم نام أو أحدث ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم … فإنه يبدأ من الأولى بالقيام إليها بلا تكبير … ثم يشرع في الرابعة بالقيام إليها بتكبير إذ فاته ثم يقعد التشهد ثم يسلم وكمقيم دخل على مسافر فاته بركعة … فإذا سلم قام هو بلا تكبير ليصلي الأولى ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفع من السجدة الثانية مع التكبير لها … ويتمم الباقي ثم يسلم … وقيل: إذا سلم المسافر قام هو بتكبير التشهد ثم يتمم ثم يستدرك الأولى ثم يسلم) وأما النوع الثاني وهو أن يفوته أولها ووسطها فأشار إليه بقوله: (وإن فاتته - أي: الأولى ـ وصلى معه الثانية مع التشهد ثم نام أو أحدث فانتبه أو توضأ فأخذ معه الرابعة فإذا سلم الإمام قام هو بلا تكبير للأولى فليصليها تكبيرها … قام بتكبير التشهد ثم يصلي الثالثة
فإذا رفع نفسه من السجدة مع حتى يتممها إلى محل دخل فيه ثم يسلم …
(1)
والنوع الثالث وهو أن يفوته وسطها وآخرها (كمصل معه الأولتين مع التشهد ثم فاته بركعة مع القيام إليها وتكبير القيام بل هذا التكبير منها بنوم … فانتبه فأخذ معه الرابعة فلما قعد للتشهد الثاني نام أو أحدث حتى سلم الإمام فيقوم هو بتكبير التشهد للثالثة فإذا رفع من سجدتها الثانية قام حتى ينتهي لحل دخل فيه ثم يقعد للتشهد الأخير ثم يسلم، وهذا في الرباعيات وقس عليها غيرها الثلاثية كالمغرب والوتر إذا لم يسلم من أولييه والثنائية كالفجر (2).
(وإن فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله) على الترتيب … وقيل: يجمع تكبيرات القيام التي يقوم بهن وتكبيرات الركوع في قيام واحد
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 307 - 311، والإيضاح ج 1 ص 613. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 312 - 313، والإيضاح ج 1 ص 614.