الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٦316
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
الإمام إن لم يعرف أين كان فيها … ويعيد إن دخل على ذلك … وإن عرف أين كان الإمام ولم يعرف أمسافرًا كان أم مقيمًا فإن كان الداخل مسافرا نوى صلاته صلاة الإمام إن لم يكن في صبح أو مغرب … وإن لم ينو ذلك في إعادته إن وافقه مسافرًا قولان) … (وإن كان الداخل مقيما الجماعة … ويدخل مسافر على مقيم كعكسه ما لم
نوي
أداء فرضه مع يجاوز صلاته
وهي الأولتان) (1).
الاستدراك:
والمراد به استدراك المأموم المسبوق ما فاته مع الإمام، قال الثميني وأطفيش: الاستدراك (وجهان بل وجوه الأول: أن يفوته أولها أو وسطها أو آخرها، والثاني: أن يفوته أولها وآخرها أو أولها ووسطها أو وسطها وآخرها أو أولها ووسطها وآخرها أو تعدد مع هذا في الوسط أو في الآخر أو فيهما (الأول) حكمه أن يقصد إلى ما فاته ويستدركه ثم يسلم كداخل فاتته ركعة أو ركعتان ويصلي ما أدرك فإذا سلم الإمام قام بلا تكبير إلى ما فاته من أولها فيستدركه إلى محل دخل فيه يسلم … (والنوع الثاني وهو أن يفوته وسطها كذا في استدراك الفائت بعد السلام فإن صلى بعد ركعتين أو أقل أو أكثر من أولها وتشهد معه ثم قام أو أحدث قبل أن يقوم بتكبير ولم ينتبه أو يتوضأ حتى فاته بركعة أو أقل أو أكثر فأدرك معه الرابعة) … (فإذا سلم قام هو بتكبير التشهد لاستدراك فائت … ومن سها عن اتباع الإمام حتى سبق استدرك الركعة كلها لفوات الركوع النوع الثالث وهو أن يفوته آخرها كذا إن قام أو أحدث بعدما صلى معه ثلاثا ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم الإمام أتم صلاته كما عليه (والوجه الثاني) فيه أنواع
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 297 - 306، والإيضاح ج 1 ص 612/ 607.
معه …