موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

صلاة الجمعة

319

حكمها الوجوب

قال الثميني وأطفيش فرضت الجمعة لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: (9)، والأمر للوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن

((

صلاة الجمعة بيوتهم)، ولا يهتم بغير الجائز فقتلهم جائز، والدماء تحل بما هو كبيرة لا بغيرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة - ثلاثا ـ من غير ضرورة طبع على قلبه)، والثلاث ليس قيدا لكون تركها كبيرة … (مع مقيمها لو جائزا) فتاركها خلف جائر، عاص، وقيل: هالك وهو الصحيح عند بعض أصحابنا، وقيل: جائزة خلف الجائز لا واجبة …

2 من تجب عليه الجمعة:

قال الثميني وأطفيش: (على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل فرض عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضرا أو جنازة تعينت أو شغل بطلب قوت لنفسه أو لمن لزمته مؤونته.

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.