موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

320

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

حكم حضور الجمعة لمن لم تجب عليه

قال الثميني وأطفيش: (وإن حضرها عبدًا وطفل أو امرأة أو مسافر أو مريض أطاقها - ونحوهم ممن لا تلزمه - صلى بصلاة الإمام ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقا … وإن لم يبق مع الإمام إلا من لا تجب عليه صلى أربعًا إن لم يحرم على ركعتين) ().

خصائصها وشروطها

قال الثميني وأطفيش: «خصت بشروط، وهي: 1 ـ الإمام أو نائبه بأمره ولو غير حاجم أو قاض. 2 - والمسجد 3 - والمصر - البكر العظيم .... فالإمام أو نائبه شروط وجوب) فإن لم يكن واحد منهما جازت … وإن خلف إمام جائر عند الأكثر … (وهل تجب في الأمصار مطلقًا أو في الأمصار السبعة التي مصرها عمر الله وهي: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والبحرين وهو وعُمان واحد أي محكوم عليهما بحكم مصر واحد، وكذا الشام ومصر النيل. (قولان)) …

ه من الذي يأمر بإقامتها:

قال الثميني وأطفيش: (وجاز لإمام جائر أو عادل أن يأمر عماله إمامة) ولا يأذن لاثنين في بلد واحد ولا يصليها الإمام في مسيره إن سافر … ويصلي خليفته على أمور الدين والدنيا أربعًا إن لم يأمره أو مات وحضرت قبل تقديم إمام صلوا أربعًا وقيل غير ذلك أن يصلي بهم أحدهم ركعتين صلاة الجمعة إن كان أمرهم قائمًا وقيل له أن يأمر عماله ولو في غير الأمصار أن يقيموها

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 319 - 323، والإيضاح ج 1 ص 618/ 617/616.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 324 - 326، والإيضاح ج 1 ص 619.