موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

:

والمسنونة المؤكدة (وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة على الفرض، وقيل عليه وعلى (السنن ورخص أن يحتاط على الفرض (وإن بهما) بركعتي الفجر والمغرب ولا يحتاط بالوتر والظاهر الجواز وبصلاة) مدركة مع إمام وقد صليت قبله)).

حكم تنفل الزوجة والأجير ونحوهما:

قال الثميني وأطفيش: (وتصلي زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب وصلاة الوتر والسجدة والجنازة والخفين والزلزلة وقيام رمضان والعيدين وخلف المقام وهي سنن … ويصلي العبد الركعتين خلف المقام وركعتي المغرب والفجر والوتر والعيدين والجنازة والسجدة وفي باقي السنن خلف (ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاؤوا بلا إذن إن لم يمنعوا) (3).

(1) کتاب النيل ج 2 ص 551.

ص

(2) كتاب النيل ج 2 ص

0552

L