الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩42 - صلاة النوافل
الفتاة
379
كيفيتها:
قال الثميني وأطفيش: (وهي مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين ولو بنهار وقيل: كالفريضة واحدة بتسليم كما أن الوتر ركعة وهو فرض عند بعض … أو ركعتان كالفجر وكصلاة المسافر ركعتين أو ثلاث كالمغرب أو أربع كالظهر بلا مجاوزة للأربع … وقيل: يجوز بست وثمان كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح في الضحى ثماني ركعات بأربع تحيات وتسليمه واحدة آخرهن وخمس وسبع وأكثر كل ذلك بتحية عند كل ركعتين وتحية عند الختام … بالفاتحة وسورة أو بعضها في كل ركعة) وأجاز بعض النافلة بالفاتحة وحدها في جميع الركعات أو في بعضها مع السورة أو غير ذلك … (بقيام وتطهر إلا من عذر وجوزت بتيمم وقعود لقوله: «صلاة أحدكم قاعدًا مثل نصف صلاته قائمًا، فأثبت له الصلاة ولو أن ذلك في نفل وقد قدر على القيام لما ردها إلى النصف في الأجر إذ لو لم يقدر على القيام لتم له الأجر سواء فرض أو نفل (وإيماء ومع مشي وإن مع صحة ووجودها ماء وعدم ضرورة وعلى دابة بلا ضرورة … والمختار أن تصلي كل النوافل والسنن بما تؤدي به الفرائض سوى التكييف والصحيح أن يصلي النفل بالتكييف من لا يقدر على غيره والتكبير فلا يتنفل من رجع إليهما (2).
حكم فوائت النوافل:
قال الثميني وأطفيش (ولا تقضي فائتتها) أي: النوافل مثل أن يفوته النفل الذي قبل الظهر فلا يصح له قضاؤه بعده، وقيل: تقضى سنة المغرب وسنة الفجر وسنة العشاء، وجاز جعلها لاحتياط الصلوات المفروضة
(1) رواه أبو زرعة.
(2) كتاب النيل ج 2 ص 548 - 551، وموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية
ص
573 - 579