موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

382

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وينبغي للمحتضر أن يقرأ: ﴿يَتَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَينَةُ .. ﴾ [الفجر: 27) إلخ .. 3 ـ (ولا يحد نظر في جسد ميت وإن لوجهه) لأن حرمة الميت

كالحي …

4 ـ وندب ستره كله لئلا ينظر إليه وذلك في غير العورة، وأما العورة فسترها واجب.

ه - ولا بأس بتقبيل وجه متولي وبكيه عند احتضاره عاقل يستر عورته ويحسن غمض عينيه وغلق فيه عند خروج روحه لا قبله ولا يضر تسوية رجليه ويديه وإن قبله) (1).

6 ـ ويعتبر خروج روحه بسكون غرق متحرك بين كعبيه وعرقوبه ....

-

وبالسكون بعد الحركة وببرودة جسده وتغير لونه وانقطاع نفسه …

هدم

وندب التعجيل بتجهيز من تحقق موته وبدفنه إن لم يمت بلدغ أو ماء أو أو دخان أو في جنون أو إغماء أو في سكر فينتظر لمثلها غدًا) … وقال الأطباء: لا ينبغي دفن ساكت مات إلا بعد ليال ثلاث إن لم يتحقق موته ولم يفق أولا وإلا فكغيره يدفن بدون انتظار … ولا يترك مريد دفن مصاب قبل انتظار ولو كان مريد الدفن وليه لدفنه أولا تلزم حقوق إن شوهد موته بذلك أو أخبر به أمناء لا غيرهم، ومن حل قتله جاز لمن له قتله أن لا ينتظره … (3).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 554 - 556، والإيضاح ج 2 ص 98. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 556 - 558، والإيضاح ج 2 ص 98. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 558 - 559، والإيضاح ج 2 ص 100.