الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣43 - الجنائز
الفتاة
383
غسل الميت
1 حكمه
قال الثميني وأطفيش: (لزم حاضرًا ميتًا غسله غسلة واحدة بما يغتسل به الجنب … وغسل الميت فرض كفاية أي سنة واجبة على الكفاية، وقيل: غسله مندوب والصحيح الأول، … وندب غسله ثلاثًا، أولها: بماء قراح خالص ليس فيه شيء ـ وثانيها بماء وسدر مدقوق، وثالثها: بماء وكافور طيب يذوب في الماء … وينبغي أن يكون بين الحرارة والبرودة … وقيل بوجوب الغسلات الثلاث … والأول الذي هو وجوب الواحدة هو
الأصح … (1)
غسل المحرم
قال الثميني وأطفيش: (والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبًا، ويكفن بثوبي إحرامه ولا يخمر - يغطى - رأسه إلا إن كان امرأة فلا يغطى وجهها ويغطى باقيها … فالواجب غسل كل مسلم).
حكم الشهيد بأنواعه وأمثاله:
قال الثميني وأطفيش: (فالواجب غسل كل مسلم إلا شهيد معركة بحرب المشركين أو المنافقين فلا يغسل … ويغسل إن كان جنبًا أو تعدى المعركة حيا، وقيل: لا، وقيل: إن مات في يومه فلا يغسل، وقيل: يغسل الشهيد مطلقا، والمشهور الأول … وينزع منه البرنوس - غطاء الرأس - إن لم يعمم عليه، والقرق والنعال والخفان والخاتم ويزمل - يلف - في ثيابه إن كانت له،
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 562 - 563، والإيضاح ج 2 ص 100. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 564، والإيضاح ج 2 ص 100.