موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

394

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

من قبره إن وضع فيه ولم يدفن فيصلى عليه أو يطهر فيصلى عليه أو يكفن إلا إن كان رفعه يفسده عمل له بلا رفع ما أمكن كالصلاة … ولزم بتضييعها توبة، وهلكوا إن لم يصلوا عليه عمدًا. وقيل: لا، ويخلل عليه الكفن بخلالات كشوك النخل ولا يخاط، وقيل: يخاط .. ويعقد على رأسه ورجليه، وإذا وضع في القبر حل العقد وترك فيه ويكشف عن عينه اليمني أو

كليهما).

حمل الجنازة والسير بها

1 مندوبات الحمل والسير

قال الثميني وأطفيش: إذا غسل وكفن أو تيمم له وكفن ووضع على نعش أو نحوه ستر عليه بثوب وينبغي أن يكون أبيض، ويخرج رأسه أولا من البيت إن كان فيه، ويقدم رأسه في السير لمصلي أو قبر إن أمكن، وإن لم يمكن استداروا به حتى يلي رأسه القبر أولاً وفعلوا ما أمكن في ذلك كله، مثل أن يصلي عليه أحد في البيت ورجله إلى بابه … وإنما قدم الرأس لأنه أفضل ويرفق به ـ الميت ـ فيه أي في السير بأن يسار سير متوسط لا کخبيب سير سرعتهم - ولا كدبيب النصارى - بطئهم - ويجوز حمله في غير نعش كحصير … ويحمل على نعش العامة أو نعش وجد عند باب المدينة أو في المسجد أو المقبرة لا بنعش أحد أو ناس مخصوصين إلا بإذن أهله … ولا يحمل على حرام أو ريبة أو ما عمل بالكراهة … ولا يحمل على نعش ضعيف أو مكلل أو فيه تصاوير أو فيه، قبة، وقيل: يجوز حمل المرأة على نعش فيه قبة ولا يحمل على نعش نجس، وإن تبين نجسه تركوه إلى نعش طاهر إن وجد ويطهروه إلا إن نجس بعد حمله .... ولا يترك اليهود أن يعملوا نعشا كنعش

اليهود

-

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 606.