موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩

43 - الجنائز

الفقاة

409

رأسه مارًا عن يمينه قارئًا في حينه من أول يس إلى (لا يبصرون) حتى ينتهي لمبداه ثم ينصرف، يفعل ذلك أفضل القوم، ومنهم من لا يشتغل بذلك.

2 ـ ولا ينفضون أيديهم على القبر لأنه صورة للإهانة.

3 ـ ولا ينزع يد فاس لصورة التطير - التشاؤم.

4 ـ ولا يقلب نعش تطيرًا.

ه ـ ويعزى مسلم في ميته مطلقًا وإن مضى زمان كثير.

6 - ولا يعزى أهل فتنة وبغي وقطع فيمن مات منهم ويعزى عليهم قريبهم وإن غير مسلم.

7 - وتعزية المسلم الدعاء له بالصبر وبحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة ويقول من أراد أن يعزي المسلم أحسن الله عزاءنا وعزاءك ويعظم: أجرك ويربط على قلبك ويأجرك فيما ابتلاك، وتعزية غيره يخلف في الدنيا، وغير ذلك ويجيب المعزى بما يليق من الجواب والله الموفق للصواب)).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 671 - 673، والإيضاح ج 2 ص 143.