الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨408
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ضمان الحقوق
قال الثميني وأطفيش: (ومن لزمت حقوقه فجعلت له ثم نزوع من قبره فلم يعد له دفن أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسد من ذلك يضمنه تاركوه بلا دفن وتاركوا إعادة دفنه … وقيل: لا ضمان على تارك من لا حق له ولا على تارك إعادة الدفن بل على من أفسد، ولزم أن يكفن إن من القبر ونزع كفنه والصحيح الأول لأن حرمة الميت كحرمة
حقوق من مات منفردًا:
قال الثميني وأطفيش: (ومن مات منفردًا بفحص - صحراء ـ لزم وليه أن
أنه
يأتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد إن كان يصله قبل فساده والواضح يلزمهم الذهاب إليه ليدفنوه وليصلوا عليه لحديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (2) وقد يجاب بأنه أراد بالفساد تلاشيه البتة حتى لا يدرك منه شيئًا لكن يبعد هذا التأويل، ولا يمنعه خوف فإن منعه لم يلزمه … ومن مات خارجًا من أميال قوم منفردًا لم تلزمهم حقوقه إن لم يكن فيه وليه، وإن كان قاطنا فيهم أو متخذا وطنا فيهم لزمتهم معه إن احتاج إليهم) (3)
الانصراف من المقبرة
قال الثميني وأطفيش لأصحابنا عند انصراف من قبر سنن:
1 ـ منهم من يدير مع القبر خطة برجله اليمنى أو بكليهما مبتدئًا من
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 670/ 669.
(2) متفق عليه.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 670.