موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

26

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

23 حكم من وجب عليه الحج ومعه، مال، ولكنه يريد التزوج:

لأنه

إن وقع في يده مال قبل أشهر الحج فأراد التزوج فليتزوج؛ لم يلزمه ذلك، وإن خاف العنت وقد لزمه الحج؛ فأحب أن يتزوج بأقل الصداق الذي قالوا به ويحج، وإن وجد المال في أشهر الحج فليخرج إلى الحج، ولا يتزوج. وإن خاف على نفسه العنت تزوج، ثم خرج إلى الحج، وإن لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج إن شاء. وإن أنفق على حج وتزوج بدأ بالحج؛ لأنه فريضة والتزوج سنة، إلا أن يخاف على نفسه العنت، فليتزوج بأربعة دراهم.

بالحج جاز.

وهناك قول آخر: إن أحب أن يبدأ بالتزوج جاز، وإن أحب أن يبدأ

وقيل: يبدأ بالتزوج، فإن بقي في يده بعد ذلك ما يوجب الحج حج، أو

أوصى به (1).

24 من كان معه مال ولم يحج حتى ذهب ماله

لزمه الحج، ويكون دينًا عليه متى أيسر، ويوصي به إذا حضرته الوفاة

ولو لم يكن له مال (2).

25 من كان ذا صنعة واجتمع له ما يبلغه زاد وراحلة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

يلزمه الحج.

(1) منهج الطالبين 515/ 4. (2) منهج الطالبين 512/ 4.