موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

شروط وجوب الحج

الفتاة

25

21 حكم من وجب عليه الحج وله بنات أو أخوات في سن الزواج من وجب عليه الحج وله أخوات أو غيرهن من النساء اللاتي يلي تزويجهن فإنه يوكّل لهن من يثق به، ويخرج إلى الحج. وإن كان لرجل عيال وبنون وبنات صغار وكبار، ولا يجد من يقوم بهم مقامه ويجب عليه الحج، ويخاف عليهم الضرر، فلا يترك الحج لأجل

ذلك.

وإذا وجد لأهله وعياله قوتًا يتركه لهم، ولا يترك الفرائض لضياع المال، والضرر في المال أولى من الضرر في الدين.

22 حكم من وجب عليه الحج وخشي على أهله الضرر إن خرج إلى الحج: - من وجب عليه الحج وخشي إن خرج إلى الحج أن يلحق أهله بعده ضرر من سلطان جائر؛ فإنه يؤخر الحج حتى يؤمن على عياله، كما يجوز له أن يؤخر إذا لم يأمن على نفسه من الطريق، إلا أن يوكل من يقوم بأمرهم ويأمن عليهم الضرر من السلطان.

وقال محمد بن محبوب من كان له مال من أرض ونخل، وعنده عياله، وإن باع من ماله لم يضر بعياله باع منه، وحج ورجع يتحمل ديون الناس فلا عليه ذلك.

ـ وقال آخرون: يجب الحج على من كان له مال بعينه ويغني عياله، ومن يلزمه عوله إلى الحول ويبقي من ماله ما يكفيه للحج، وإن باع من ماله لم يضر بعياله ولا يلزمه بيع ماله كله وإنما يبيع منه ما لا يضر بنفسه وعياله، ولا ينقص عليه المعاش مما بقي، وليس عليه بيع متاع بيته).

(1) منهج الطالبين [512/ 4].