الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨28
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
27 حكم من وجب عليه الحج وأبواه قد بلغا الكبر
من وجب عليه الحج وأبواه قد بلغا الكبر، ويخاف عليهما إن خرج للحج، فإن أمكنه أن يتخذ لهما خادمًا يخدمهما، أو يستأجر لهما أجيرًا، وإلا فلا يخرج ويدعهما).
28 من له مال ووقع ما عليه من الخراج هل عليه الحج؟
ما
إن كان ما بقي معه لا يقوم بحاجته وحاجة عياله، ولو باع من أصله
يحج به لأضر ذلك به وبعياله:
-
في بعض القول: لا يجب عليه الحج إلا فيما يفضل من غلة ماله من مؤنته ومؤنة عياله، أما خراج السلطان فلا يعتبر به؛ لأنه ليس عليه أن يعطي
الخراج.
ويعجبني أنه إذا كان لا يأمن على نفسه وعياله إلا بأداء الخراج كان - ذلك عذرًا، وكان عندي أشد من المؤنة في أمر العذر؛ لأنه قد قيل: لا يجب الحج إلا باجتماع الأربعة: الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمان
الطريق).
والمرأة أشد حاجة في منزلة الأمان في حاجته إلى الأمان في الطريق، فإذا كان لا يأمن على عياله بعده من السلطان إلا بأداء الخراج كان ذلك عذرًا، ولم يجب عليه الحج إلا بعد أداء ذلك وأمانه على نفسه وعياله وماله
الذي به قوام معاشه (2).
(1) منهج الطالبين [516/ 4]. (2) منهج الطالبين [518/ 4، 519].