موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

شروط وجوب الحج

الفتاة

29

29 من لم يخرج إلى الحج مع قدرته عليه:

واختلف الفقهاء فيمن يجب عليه الحج وأمكنه الخروج إليه، لكنه لم

حج حتى حضره الموت إلى عدة أقوال:

قال قوم: موسع إلى الموت.

وقال آخرون غير موسع له في الوقت والواجب على القادر على إتيان الحج وفعله ألا يؤخره، قال: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ)

[آل عمران: 133].

وقيل: له تأخيره في عمره كله؛ أي وقت أتى به، ولو تطاولت به السنون

لا يكون عاصيا بذلك إذا أوقعه في حياته.

وقيل: من استطاع الحج، فلم يحج، أو مات ولم يوص به لم يحج عنه مسلم ولا يتولاه).

واختلفوا فيمن كان فقيرًا وأوصي له بمال يقدر به على الحج فأبى أن يقبله. فقيل: لا يلزمه الحج.

وقيل: من عرض له رجل أن يحمله إلى الحج ويقوم بأمره يلزمه الحج، واستدل على ذلك بما روي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة الحج، ولم يحج قط، ولا يستطيع الركوب، ولا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها رسول الله: أرأيت لو كان على أبيك دين فأديته عنه ألم يكن يقبل؟ قالت:

بلى، قال: فحجي عنه» (2).

(1) منهج الطالبين [520/ 4].

(2) سبق تخريجه.