الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠130
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
3
- وجوب إتمام النسك في ذات العام قبل التحلل
وقد ورد في قول عمر بن الخطاب له إجمالًا لهذه النتائج الثلاث معا؛ حيث حكى الرستاقي قوله: «وبلغنا أن عمر بن الخطاب الله قال في المحرمين إذا واقع الرجل زوجته وطاوعته إن عليهما جزورًا بينهما،
:
ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاج، وعليهما حجة من
قابل» (1).
(1) منهج الطالبين [577/ 4].
١٬٦٩٩ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.