موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

130

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

3

- وجوب إتمام النسك في ذات العام قبل التحلل

وقد ورد في قول عمر بن الخطاب له إجمالًا لهذه النتائج الثلاث معا؛ حيث حكى الرستاقي قوله: «وبلغنا أن عمر بن الخطاب الله قال في المحرمين إذا واقع الرجل زوجته وطاوعته إن عليهما جزورًا بينهما،

:

ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاج، وعليهما حجة من

قابل» (1).

(1) منهج الطالبين [577/ 4].