موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

ـ قال الشيخ إسماعيل: قد أخطأ، ولا شيء عليه.

وقيل: لزمه دم.

ثم يكبر سبع تكبيرات، ويثني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر، ويسأل الله حاجته، وينحدر من الصفا إلى المروة، فإذا بلغ المسيل ـ ما بين العلمين الأخضرين - يهرول فيه، ويقول: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، واهدني الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم.

فإذا بلغ العلم الأخضر - الموالي للمروة - أمسك عن الهرولة، ومشى

رويدا.

فإذا بلغ المروة صعد عليها حيث يرى البيت، ويستقبله، ويكبر تكبيرات، ثم يذكر الله كما فعل على الصفا).

ويطوف بهما سُبُوعًا، ثم يحل المتمتع من إحرامه، فيحلق أو يقصر، وحل له كل حلال غير الصيد.

وقال الشيخ إسماعيل: يستحب للمعتمر إذا حل من عمرته أن يقصر من شعره، ولا يحلقه ليوفره للحلق يوم النحر.

ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فليصنع معروفًا، ولا بأس أن

يقصر المحرم للمحرم

ويحرم للحج يوم التروية، وهو المختار.

- وقيل: قبل ذلك.

(1) شرح النيل [148/ 4، 150، 153]، جامع البسيوي [1318/ 2، 1323]. (2) شرح النيل [148/ 4]، منهج الطالبين [670/ 4]، جامع البسيوي [1321/ 2].