الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١السعي بين الصفا والمروة
151
214 حكم السعي بين الصفا والمروة:
قيل إنه سُنَّة واجبة فمن تركه تمَّ، حجه، ولزمه، دم، وبهذا قال أصحابنا
والكوفيون.
وقيل: إنه فرض، فمن تركه فلا حج، له وهو رأي أم المؤمنين عائشة، ورأي الشافعي، ومالك، وأحمد؛ لأنه لم يحج ولم يعتمر بدون سعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من طاف بالبيت فليسعَ).
وقيل: إنه تطوع، فلا فساد بتركه، ولا دم (2)؛ لقوله الله: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ
بهما} [البقرة: 158].
215 كيفية السعي
يخرج الحاج إلى الصفا من بابه - باب الجنائز - حيال الحجر الأسود في مقابلته، فيصعد إليه حيث يرى البيت، ومن عجز قام بأصله.
فإذا خرج من غير باب الصفا؛
(1) لم أجده.
(2) شرح النيل [146/ 4].
١٬٧٢٠ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.