موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

154

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

ومن دخل بعمرة وسعى وختم بالصفا وقصر؛ فإن كان قد انصرف من

الصفا على ستة أشواط فعليه أن ما يتم

بقي من سعيه، ويذبح شاة لتقصيره إن

كان قد أحل وحلق ولا يأكل منها، وإن ذكر قبل أن يحل ويحلق فيتم سعيه

ولا شيء عليه، ويختم بالمروة).

- الرمل:

يسن للرجل الإرمال؛ أي: هرولته في مسيل الوادي ـ ما بين العلمين

والمرأة ليس عليها إرمال، بل تسرع في مشيتها في موضع الرمل. وقال البعض: لو لم يرمل بين الصفا والمروة فهو مسيء في ترك السُّنة، ولا شيء عليه، وإن كان مريضا فلا بأس.

-

وفي التاج إن أرمل من الصفا إلى المروة، أو من المروة إلى الصفا في بعض الأشواط أو كلها أساء، ولا شيء عليه)

وإن جاوز العلم الأخضر ورمل، وبلغ الصفا، ثم رجع إلى المروة، ولم يکن رمل فلينصرف من حيث بلغ.

ومن ترك الرمل في شوط أو شوطين فليعد ما ترك، وإن قصر قبل أن يعيد فعليه لكل واحد طعام مسكين، فإن ترك الأكثر من الهرولة فعليه دم، ومن نسي أن يرمل حتى جاوز فعليه أن يرجع إلى موضع الرمل، إلا أن يكون جاوزه قدر خطوة أو خطوتين فليمض، ولا شيء عليه، ومن لم يرمل في سعيه حتى قصر عليه، دم، ويعيد سعيه، وإن لم يقصر فليعد سعيه، ولا دم

عليه

(1) منهج الطالبين [669/ 4]، جامع البسيوي [1320/ 4]. (2) شرح النيل [152/ 4، 155]، منهج الطالبين [670/ 4، 673]، جامع البسيوي [1320/ 2، 1322]. (3) شرح النيل [153/ 4]، منهج الطالبين [673/ 4]، جامع البسيوي [1319/ 2].