موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

السعي بين الصفا والمروة

الفتاة

155

ـ الموالاة في السعي:

يكره له أن يخرج من سعيه لحاجة من حوائج الدنيا، ولا يذهب الساعي

قبل تمام سعيه إلا لحاجة لا بد له منها، فإذا ذهب ورجع بنى على وجاز له فيه الأكل والشرب.

ومن أعيي بين الصفا والمروة استراح، وذهب إلى منزله، ثم رجع يبني على سعيه. ومن انتقض وضوؤه في السعي أتم سعيه، وكذلك في رمي الجمار.

إذا أقيمت الصلاة أو جنازة وهو في السعي فلا يقطعه.

وقيل: يقطعه، ويبني

(1)

ه ـ عدد الأشواط:

سعي

ثمانية

يسعى بين الصفا والمروة سُبُوعًا، فإن ذكر عند الصفا أنه قد أشواط يرجع إلى المروة فينصرف عنها ويقصر، ولا شيء عليه فيما زاد. وكان الربيع يقول: إن سعى سبعة أو أكثر وختم حتى يفرغ أعاد شوطًا آخر من الصفا إلى المروة (2).

217 جزاء من ترك السعي أو قدمه على غيره:

من سعى قبل أن يطوف فهو بمنزلة من لم يسع، فإن كان بمكة فعليه أن يعيد، وإن كان قد أتى إلى بلده فعليه دم؛ لأنه قدم نسكًا قبل نسك.

وقال الثوري: لا شيء على من قدم السعي

(3)

(1) شرح النيل [151/ 4، 154]، منهج الطالبين [670/ 4، 671، 673]، جامع البسيوي [1323/ 2].

(2) منهج الطالبين [670/ 4، 672].

(3) شرح النيل [151/ 4]، منهج الطالبين [674/ 4].