موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

السعي بين الصفا والمروة

الفقاة

157

والمنع أرجح؛ لأن طوافه وأم سلمة كانا قبل أن يُحوط المسجد؛ إذ

سے کالا الله

لا يؤمن التلويث بروث أو غيره، ولعل طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا لحاجة، وهي أخذ المناسك عنه، وقد عدّه البعض من خصائصه، ويمكن أن تكون دابته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس عليها غيرها (1).

6

(1) شرح النيل، [155/ 4]، منهج الطالبين [672/ 4].