الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦156
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
218 من ترك السعي في حجته وعمرته عليه دمان؛ دم للحج، ودم للعمرة.
وقال الربيع من ترك السعي متعمدا حتى نفر فعليه الحج من قابل؛ لأنه من المشاعر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وقال أبو أيوب: ما نرى على من ترك السعي متعمدا إلا دما.
وقد قيل: من ترك السعي بين الصفا والمروة، وخرج إلى بلده، ووطئ
النساء؛ فحجه تام، وعليه بدنة.
وقيل: عليه دم
219 هل يجوز للساعي أن يسعى راكبًا؟
يكره أن يسعى بين الصفا والمروة راكبًا إلا من ضرورة، ولا إعادة عليه إن كان بمكة، ولا دم عليه، إلا أنه قد أساء وترك الفضل.
إن سعى راكبًا لا لعذر أعاد إن كان بمكة، وإن خرج ولم يمكنه الرجوع
أهدى بدنة.
ويلتحق بالراكب المحمول، وكذا في الطواف بالبيت.
والركوب مكروه تنزيها، والمنع أرجح.
وقد قال ابن حجر: هل طوافه راكبًا لشكوى؟ أو ليراه الناس ويسألوه؟
أو للأمرين معا؟
(1) منهج الطالبين [670/ 4، 673، 674]، جامع البسيوي [1319/ 2، 1322].