موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

17.

الفعّلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وجه الاستدلال من الحديث

قوله: «لم أدع جبلا إلا وقفت عليه: كناية عن كثرة مروره على الجبال؛ لبعد أرضه والمراد بقوله: «شهد الصلاة معنا»: صلاة الفجر في المزدلفة بعد

الرجوع من عرفات والمراد بالليلة ليلة النحر، وبالنهار نهار عرفة.

وقيل: إن وقف ساعة في عرفة، ولحق صلاة الفجر مع الإمام في المزدلفة لسرعته وبطء الإمام عن الصلاة تم حجه، وهذا قول مهجور.

ومن مكث بمنى وخرج منها قبل الفجر فقد بات بها.

- وقيل: لا.

وقيل: إن مضى عليه النصف أو أكثر فقد بات.

وقيل: إن مضى الأكثر (1).

ومن بات بمكة ليلة عرفة، ثم غدا حتى مر بمنى، ولم يبت بها، ثم وقف مع الناس بعرفة فقد أساء، ولا بأس عليه (2).

ومن ذهب به النوم أو أغمي عليه في منى حتى طلعت الشمس فلا

بأس عليه؛ لأنه مغلوب.

وقال قوم: عليه دم).

224 من منى إلى عرفات:

إذا أصبح صلى الصبح، وسار إلى عرفات - يوم التاسع ـ، ولا يجاوز حدود منى حتى تطلع الشمس ويراها على رؤوس الجبال.

(1) شرح النيل [166/ 4].

(2) المرجع السابق [174/ 4، جامع البسيوي [1325/ 2].

(3) جامع البسيوي [1328/ 2].