الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢162
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقال أحمد: إن أذن للعصر فحسن.
6
ويصلي الحاج خلف الإمام أو يمينه وإلا فيساره، وإن صلى حيث شاء
مع إمكان ما هو أولى جاز).
226 حكم الجمع بين الظهر والعصر بعرفات: الجمع بينهما سنة، ومن أفرد فقد أخطأ، ولا ولا دم عليه.
وللإمام أن يتطوع بين الظهر والعصر، والجمع أفضل، وتعجيل الجمع أفضل للوقوف.
ومن أدرك معه بعد الظهر فقام يقضي ولم يفرغ حتى أحرم الإمام للعصر فسدت صلاته، فيصلي الظهر والعصر بعد فراغ الإمام جمعًا، وهو أفضل. ويخطب الإمام قائما، ولا يجهر بالقراءة، وكره أن يخطب قبل الزوال، وإن فعل وصلى في الوقت فلا عليه، وأساء، وإن صلى في غيم أو سحاب ثم بان أنه صلى الظهر قبل الزوال والعصر بعده أعادهما، ولا يؤم أحد إلا بإذن الإمام فيها، وإن أحدث بعد الخطبة أمر من يصلي (2)
227 قصر الصلاة
-
أميال.
عرفة.
يقصر الحاج الصلاة ولو كان مكيا؛ لأن من مكة إلى عرفة أكثر من ستة
وقيل: إن السنة في عرفة ومنى وجمع التقصير، ولو لمن كان
من
أهل
(1) شرح النيل [169/ 4].
(2) شرح النيل [187/ 4].