الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤164
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
229 مكان الوقوف بعرفة
عرفة كلها موقف إلا بطن عُرنة - وادٍ بقرب المسجد بعرفة.
وقيل: إن مسجد عُرنة في وادي عُرنة، كذا في شرح غريب الموطأ.
وفي شرح رسالة أبي زيد عُرنة المسجد الذي يصلي فيه الإمام.
فلو وقف في غير عرفة إلى الغروب فلا حج له، ولو كان قد دخلها، وقيل: الحج عرفة، أو وقوفها معظم الحج.
حج
له عندنا وعند الشافعي.
ومن وقف ببطن عُرنة لا
وقال مالك: تم حجه وعليه دم
وقتها
(1)
- يقف الحاج من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى الغروب، فالوقوف بها إلى غروب الشمس واجب، ومن أفاض قبله لم يتم حجه.
خلافًا لبعض قومنا، إلا أن يرجع إليها ويدرك الوقوف قبله عندنا وعند
مالك، وعليه دم.
وقيل: حجه تام، ولا دم عليه.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حج لمن وقف بعرفة قبل الزوال، وأفاض منها قبل الزوال. وعليه أن يرجع إليها ويدرك وقتا يجوز فيه
الوقوف (2).
(1) شرح النيل [175/ 4: 177]. (2) شرح النيل [170، 176، 177].