الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠170
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
- وعن أبي عبيدة: أنه يفصل بينهما بسنة المغرب. وروي عن ابن مسعود أنه يفصل بنفل.
245 واختلف في سبب الجمع بمزدلفة: فقال الشافعية: هو بسبب السفر.
- وقالت المالكية والحنفية بسبب النُّسك.
إذا صلى المغرب وحده، أو
مع
العشاء قبل إتيان جمع لا لخوف من
طلوع الفجر:
أجزأته صلاته.
وقيل: لا، وكره، فعله، وفي الدم على القولين خلاف.
أما إن صلاهما خوفًا من طلوع الفجر قبل وصول جمع، أو خوفًا من
انتصاف الليل، أو من مضى ثلثه:
فإنه تجزيه بلا كراهية.
وقيل: من خاف ذهاب ثلث الليل فليصل المغرب إذا هبط من بطن عُرنة، ويؤخر العشاء حتى يُصليها بجمع قبل نصف الليل.
وإن خاف انتصافه قبل جمع فليجمع بين المغرب والعشاء إذا هبط من
بطن عُرنة، أو حيث شاء من الطريق.
وذكر في التاج: أنه إذا جمع بعرنة فمكروه بلا إعادة).
(1) شرح النيل [181/ 4، 186، 187].