موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

172

الفَقْلة

وفي قول: فسد حجه).

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

250 من أدرك جمعًا فوقف ساعة ولو بعد الفجر عند البعض: فلا دم عليه، وكذا إن أدرك من وقت الوقوف فيه شيئًا بعد الفجر عند

البعض، ولو لم يجد فيه أحدا (2).

251 من لم يدرك وقوفًا ليلة جمع:

قابل.

عن ابن عمر: لا حج له، ويُحرم بعمرة مكانه، وعليه الهدي والحج من

وقيل: يُتم المناسك، ويُعيد من قابل، ويلزمه الهدي.

وقيل: لا هدي عليه.

وقيل: يتم الباقي كما مر، ولا يقرب النساء والصيد حتى يحج من قابل. وقيل: حل له ذلك بعدما يحلق أو يقصر بعد تمام الباقي.

وقيل: لا يتم الباقي، وهكذا كل من فاته الحج بعد الإحرام، له فيه الخلاف المذكور (3).

252 فإذا بات بالمزدلفة وطلع الفجر بها:

عجل بصلاته مع الإمام في أول الوقت، ثم يقف ساعة قريبًا من جبل يُسمَّى المشعر الحرام لذكر الله والتلبية والدعاء؛ لقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُم

(1) شرح النيل [185/ 4].

(2) شرح النيل [184/ 4، 186]، جامع البسيوي 1326/ 2، 1372].

(3) شرح النيل [177/ 4].