الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢172
الفَقْلة
وفي قول: فسد حجه).
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
250 من أدرك جمعًا فوقف ساعة ولو بعد الفجر عند البعض: فلا دم عليه، وكذا إن أدرك من وقت الوقوف فيه شيئًا بعد الفجر عند
البعض، ولو لم يجد فيه أحدا (2).
251 من لم يدرك وقوفًا ليلة جمع:
قابل.
عن ابن عمر: لا حج له، ويُحرم بعمرة مكانه، وعليه الهدي والحج من
وقيل: يُتم المناسك، ويُعيد من قابل، ويلزمه الهدي.
وقيل: لا هدي عليه.
وقيل: يتم الباقي كما مر، ولا يقرب النساء والصيد حتى يحج من قابل. وقيل: حل له ذلك بعدما يحلق أو يقصر بعد تمام الباقي.
وقيل: لا يتم الباقي، وهكذا كل من فاته الحج بعد الإحرام، له فيه الخلاف المذكور (3).
252 فإذا بات بالمزدلفة وطلع الفجر بها:
عجل بصلاته مع الإمام في أول الوقت، ثم يقف ساعة قريبًا من جبل يُسمَّى المشعر الحرام لذكر الله والتلبية والدعاء؛ لقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُم
(1) شرح النيل [185/ 4].
(2) شرح النيل [184/ 4، 186]، جامع البسيوي 1326/ 2، 1372].
(3) شرح النيل [177/ 4].