الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣يوم عرفة
الفقلة
173
مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، فإن وقف حيث شاء من جمع ولم يقرب الجبل جاز، ويدعو بما دعا به على الصفا
والمروة.
فإن لم يذكر الله عند المشعر الحرام، بل صلى ومضى؛ فعليه دم؛ لأنه
خالف سنة يجبرها دم.
وقيل: إذا مرَّ بالمشعر وحط به رحله ومضى فلا عليه.
وقيل: فرض، وهو الصحيح (1)
253 ومن أفاض قبل أن يُصلي الفجر:
لزمه دم، ولو طلع الفجر، إلا أن يرجع ويُصلي فيه قبل خروج الوقت.
ومن جاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر فعليه دم، ومن لحق الوقوف بجمع ولم يُصلِّ الصبح مع الإمام تمَّ حجه، ومن أصبح بمنى فدم، وإن رجع إلى جمع قبل الفجر فلا دم.
ومن وقف بعد الفجر وأفاض قبل الإمام كره له ذلك، ولا شيء عليه (2).
254 غسل المزدلفة
ينبغي أن يغتسل إذا طلع الفجر الأول، فإذا أصبح جنبًا ليلة النحر أجزأه
غُسل الجنابة عن غُسل الإفاضة، وإن نام بعد اغتساله من الجنابة أعاده على طريق الندب، فإن غُسل المزدلفة مندوب (3
(1) شرح النيل [182/ 2، 184، 186].
(2) شرح النيل [185/ 4].
(3) السابق [184/ 4، 185].
(3)