موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

174

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

255 الإفاضة من المزدلفة

وهي

شنة، ويسيرون رويدا رويدا بالذكر والتلبية حتى يأتوا منى وجمرة

العقبة؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الفجر بغلس في جمع، وركب ناقته حتى أتى المشعر - أي قزح - فدعا، وكبَّر، وهلَّل، حتى أسفر» (1) (2).

256 ومن لم يُفض حتى أشرقت الشمس:

قال أبو المؤثر عليه دم.

وقيل: ليس عليه شيء، وأساء بمخالفته السُّنة (3)

(4)

والخائف جاز له أن يُصبح بجمع، ويقف بعد الطلوع (4).

***

(1) رواه مسلم؛ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ح (1218).

(2) شرح النيل [183/ 4].

(3) شرح النيل [183/ 4 184]، جامع البسيوي [1328/ 2].

(4) شرح النيل [185/ 4].