الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧وجوه أداء العمرة
177
260 الوجه الأول: إفراد العمرة
وذلك بأن
يحرم
بالعمرة ـ دون أن يتبعها بحج ـ في أشهر الحج، أو يحج
ثم يعتمر بعد الحج، أو يأتي بأعمال العمرة في أشهر الحج.
261 الوجه الثاني: التمتع
هو
أن يدخل مكة معتمرًا في أيام الحج، فيتمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا عليه دم للتمتع، فإن لم يقدر عليه، كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج في
العشر (1).
قال ابن عمر: إذا أهل بعمرة في أشهر الحج، ثم أقام إلى أن يحج فعليه الهدي، وإن رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع، وبذلك قال ابن عباس وسعيد بن المسيب ومالك.
وقال أبو المؤثر: إن المتمتع في أشهر الحج إذا لم يكن معه ما يهدي لمتعة، فإنه يصوم ثلاثة أيام من يوم أن يكون آخر صيامه يوم عرفة؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات لا يفرق بينهن،
فإن فرق بينهن لم يجز عنه صيامه (2).
يحرم
(1) منهج الطالبين [648/ 4]، وبيان الشرع [120/ 23]. (2) منهج الطالبين [643/ 4]، وبيان الشرع [120/ 23].
بالمتعة في أشهر الحج، إلا أن