الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨178
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
262 من كان متمتعًا فلم يصم ولم يجد هديًا:
عليه دمان: دم للهدي، ودم للحلق.
وقيل عليه دم واحد للهدي؛ لأنه معذور.
:
وقيل عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
263 الوجه الثالث: القرآن:
هو أن
أن يحرم بالعمرة والحج معا في إحرام واحد، فيأتي بأفعالهما مجتمعين، وتدخل أفعال العمرة في الحج عند الجمهور.
264 الإفراد أفضل أنواع العمرة
من دخل لعمرة أحلَّ من عمرته إلى أن يرجع يحرم بالحج، ومن شاء أفرد الإحرام، ومن شاء قرن الحج بالعمرة والمستحب: الإفراد لفصل الثواب ذلك؛ لأن الأعمال كلها كلما كثرت كثر ثوابها ".
في
265 أركان العمرة:
الأول: الإحرام.
الثاني: الطواف.
الثالث: السعي
وقد سبق بيان هذه الأركان وتفصيلها في كتاب الحج.
(1) منهج الطالبين [645/ 4].
(2) منهج الطالبين [632/ 4]، وبيان الشرع [86/ 23].
١٬٧٤٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.