الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١وجوه
أداء العمرة
الفقلة
181
ـ عليه أن يغتسل، ويرجع يطوف، ويسمي، ويعتمر عمرة أخرى، ويهدي. وقول: يعيد الطواف وعليه دم
2 ـ من طاف وسعى وأحلَّ في ثوب لا يجوز فيه الصلاة عليه دم، ويعيد ذلك كله، وإن لم يحل أعاد ولا دم عليه.
3 ـ من دخل متمتعًا، فطاف وسعى، ثم أصاب من أهله قبل أن يحل: فسدت عليه عمرته، ويرجع إلى الميقات، وعليه دم
(2)
عامه
4 ـ من فسد عليه حجه أو عمرته من رجل أو امرأة: أمر أن يتمه من مع الناس، ويصنع ما يصنع الناس، ثم عليه دم، وعليه حج وعمرة لكلتيهما، أيهما أفسد فعليه قضاؤه من عام قابل، أو بعد ذلك (3).
لو واقع رجل امرأته أو امرأة أصاب منها زوجها بعدما طافا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط فسدت، عمرته وكان عليه عمرة مكانها (4)، وأحب إذا
فعل أن يستأنف طوافا آخر.
6 ـ من
طاف وسعى ثم فصل عمرته، ثم جامع امرأته ثم حدث به احتلام:
قيل: يغتسل لاحتلامه، ويطوف ويسعى، وعليه دم لجماعه امرأته،
وذلك حين طاف
وقال آخرون يرجع إلى الميقات، فيعتمر منه، وعليه دم).
(1) بيان الشرع [83/ 23].
(2) منهج الطالبين [631/ 4]، وبيان الشرع [83/ 23، 86].
(3) السابق [646/ 4].
(4) بيان الشرع [84/ 23].
(0) بيان الشرع [95/ 23].