الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠180
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
في
قيل: لا تكرر في السُّنَّة عند جابر بن زيد.
وقيل: تكرر إلا في أشهر الحج، فلا توقع فيها إلا عمرة الحج.
وقيل: تكرر في السُّنَّة كلها متى شاء، ويدل لهذا أنه لو دخل بعمرة رة مثلًا أشهر الحج ثم خرج لزمه الدخول بإحرام؛ إما بها أو أو بهما، وبها
فقط قبل أشهر الحج
بحج
وقال عمر وابن عباس وعائشة وعلي بن أبي طالب وأنس: يعتمر
ما أمكنه.
وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين.
وقال مالك: إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شئت.
وقال الحسن البصري: لا يعتمر في السنة إلا مرة.
- وقال ابن سيرين تكره العمرة في السنة مرتين.
وقيل: اعتمرت عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر مرتين.
قال أبو سعيد: لا أجد مانعا يمنع العمرة ولا إبطالها في كل وقت من السنة، وليس لها وقت محدود، إلا أنه لا يدخل على الحج .. فإذا انقضت أيام الحج فلا أجد مانعا يمنع العمرة؛ لأنها فضل، ولأنه ليس لها حد محدود في وقت معروف، إلا أنه إن كانت واجبة فالواجب منها مرة، مثل الحج … وسائر ذلك فضيلة (2).
269 الإخلال بأحكام العمرة
1 ـ من طاف وسعى وهو جنب:
(1) شرح النيل [6/ 4].
(2) منهج الطالبين [628/ 4].