موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

194

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

ولا جارية مجرى اليمين وكلامه في اليمين ولا تلزم إن لم يضف إليه الإضافة اللغوية الشاملة لإضافة النحو، وغيرها كقولك: «عهد الله، أو منه، ونحو ذلك لأفعلن»، فمن قال بعهد الله وميثاقه وكفالته فواحدة مغلظة، وقيل: مرسلة؛ لأن ماصدقاتها متحدة ولو اختلف المفهوم؛ لأن المراد المعنى الذي تکفلت به الله ووثقت به وعهدت له، فمن حيث إنه عهد عهدًا، وأنه يوثق ميثاقا، ومن حيث إنه مكفول به كفالة.

وتلزم. حالفا خمسين عهدًا مضافًا لله سبحانه أو أقل أو أكثر بقدر العدد.

وقيل: واحدة).

282 حكم قول: «عليَّ عهد الله»:

وكذلك اختلف إذا قال: «عليَّ عهد الله»، بتكرير النطق إلى ما شاء الله، وذكر لها جوابًا واحدًا، ومثلُ «عهدِ الله» «كفالته» و «ذمته»، ونحو ذلك، أو بالجمع بين النوعين فصاعدًا، وكذا سائر الأيمان، لكن لا يظهر لي معنى النذر في ذلك.

وقال بعض العلماء وحق الله يمينان مرسلتان.

وقيل: واحدة.

وقيل مغلظة قال أبو المؤثر: «عليه الله» مثل «عليه عهد الله».

:

6

ومن قال: «عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمن قال: «عليه عهد الله»، ومثل «عهد الله» «وعد الله»؛ تكون به مرسلة ومن قال عليه عهد الله» ونوى

ما عليه من الوفاء بالدين ولم يرد الحلف فلا شيء عليه على الصحيح.

(1) شرح النيل [279/ 4].