موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

196

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

في

وقيل في ذا مرسلة.

وإن قال: «علم الله أنه كان كذا، ولم يكن؛ فمغلظة، إلا في قول من قال

الأيمان: كلها مرسلة.


وفي أثر: من حلف بحياة فلان فمرسلة ولو لم يحنث؛ لأنه أشرك مع

الله غيره.

وإن قال: «علم الله لأفعلن»، ولم يفعله؛ فمغلظة.

ومن قال: «وذمة الله»، أو «عزيمة الله»، أو «أمانة الله»؛ فمغلظة.

- وقيل: مرسلة).

284 الحالة الثالثة لليمين المباح

وذلك بأن يحلف بما يخرجه من الإسلام التام - من الشرك أو النفاق -؛ كـ «إنه يهودي» - بكسر الهمزة - مع أن الكاف قبلها جارة؛ لأن؛ ـ ـ المراد حكاية هذه الجملة المبدوءة بـ «إنّ المكسورة، وإن فتحت فعلى الحكاية أيضًا لا لأجل الكاف، وذلك لجواز الفتح والكسر في قولك: «حلفت إنني يهودي إن كان كذا أو لم يكن، والكسر في كلام المصنف أولى لاطراده في ذكر فعل القسم وعدم ذكره، أو «نصراني»، أو «عابد شمس»، أو «من الظالمين»، أو «المنافقين»، أو «من الآثمين»، ونحوها؛ ك أنه من عابدي صنم»، أو «من الصابئين»، أو «أنه مرجئ»، أو «قدري»، أو «مالكي»، أو «شافعي»، أو «حنفي»، أو «حنبلي»، أو «رافضي»، أو «معتزلي»، أو غير ذلك من فرق الضلال، أو «قاتل»، أو «زان»، أو نحو

ذلك من الكبائر.

(1) شرح النيل [279/ 4 - 280].