الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦206
الفَقَل
- وقيل: ثلاث.
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: ظهار.
حلالا
وقيل: يمين إن مس وجبت عليه الكفارة، وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشهر خرجت بالإيلاء، وعليه اعتماد أصحابنا قائلين: إن من حرم وعاد إليه لزمته مرسلة.
وقيل عليه مرسلة ولو لم يعد إليه.
وأما إذا حرم زوجته أو سريته وأراد الطلاق فطلاق.
وقال ابن جعفر: من قال: أنت علي حرام وعنى الطلاق فقيل: طلاق.
وقيل طلاق وكفارة يمين
وقيل: كفارة يمين ولا طلاق ثلاثة أقوال لأصحابنا (1).
291 حكم من حلف فحلَّل حراما:
وإن قال: «الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله، فكذلك لزمته مرسلة
عند أصحابنا قياسًا على من حرّم
حلالًا.
وإن قلت: من أين كان تحريم الحلال يمينًا تلزم به الكفارة حتى يكون
أصلًا يقاس عليه؟
قلت: من قول الله: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، إلى قوله جل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ} [التحريم:2)، فأشار إلى أنه يمين تجب
(1) شرح النيل [287/ 4]. وفي جامع البسيوي [1397/ 2]: «وإن قال: الطعام حلال؛ هو حرام إن أكله، وبيته هذا حرام إن دخله؛ فلا يحنث حتى يدخل ويأكل» ومنهج
عليه
الطالبين
355/ 4