موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

206

الفَقَل

- وقيل: ثلاث.

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: ظهار.

حلالا

وقيل: يمين إن مس وجبت عليه الكفارة، وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشهر خرجت بالإيلاء، وعليه اعتماد أصحابنا قائلين: إن من حرم وعاد إليه لزمته مرسلة.

وقيل عليه مرسلة ولو لم يعد إليه.

وأما إذا حرم زوجته أو سريته وأراد الطلاق فطلاق.

وقال ابن جعفر: من قال: أنت علي حرام وعنى الطلاق فقيل: طلاق.

وقيل طلاق وكفارة يمين

وقيل: كفارة يمين ولا طلاق ثلاثة أقوال لأصحابنا (1).

291 حكم من حلف فحلَّل حراما:

وإن قال: «الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله، فكذلك لزمته مرسلة

عند أصحابنا قياسًا على من حرّم

حلالًا.

وإن قلت: من أين كان تحريم الحلال يمينًا تلزم به الكفارة حتى يكون

أصلًا يقاس عليه؟

قلت: من قول الله: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، إلى قوله جل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ} [التحريم:2)، فأشار إلى أنه يمين تجب

(1) شرح النيل [287/ 4]. وفي جامع البسيوي [1397/ 2]: «وإن قال: الطعام حلال؛ هو حرام إن أكله، وبيته هذا حرام إن دخله؛ فلا يحنث حتى يدخل ويأكل» ومنهج

عليه

الطالبين

355/ 4