الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥الفقلة
205
وقيل كل من قال علي «كذا فعليه ما قال إن كان غير محال.
واختلف في «أقسمت، أو حلفت لتفعلن»، وفي «عليّ يمين»، وفي وحق رسول الله»، فقيل يمين و به قال جابر في غير الأخير. - وقيل: لا.
وقيل: إن أراد الحلف بالله فيمين.
وفي «لله علي» مغلظة. ـ
وقيل: مرسلة إذا حنث.
- ومن قال: «علي رحمة الله إن فعلت أو لم أفعل» أو نحو ذلك من دعاء
الخير وأراد يمينًا فيمين.
- وقيل: لا (1).
290 حكم من حلف فحرّم حلالا
ومن حرم حلالا - وإن زوجةً أو سريةً في شأن شيء، ثم عاد إلى الشيء ـ لزمته مرسلة؛ أي: لزمته كفارة يمين مرسلة، أو أراد العود إلى ما حرم ولم يعلق بشيء، وهذا قول (2).
وقيل: مغلظة ولا تحرم عليه زوجته.
وقيل: قوله ذلك تطليقة يملك رجعها.
وقيل: لا يملكه بل يتزوجها.
(1) شرح النيل [285/ 4 - 286].
(2) منهج الطالبين [276/ 4 - 356 ـ 357].
١٬٧٧٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.