الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨208
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: إن على تحريم المرأة العتق وإلا فالكسوة، وإلا فالإطعام، وإلا
فالصوم.
ومن حرم شرب ماء هذا القدح فأريق حنث. وقيل: حتى يشربه، وهو الواضح
(1) شرح النيل [287/ 4 - 288]، ومنهج الطالبين [356/ 4].
١٬٧٧٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.