موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

208

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: إن على تحريم المرأة العتق وإلا فالكسوة، وإلا فالإطعام، وإلا

فالصوم.

ومن حرم شرب ماء هذا القدح فأريق حنث. وقيل: حتى يشربه، وهو الواضح

(1) شرح النيل [287/ 4 - 288]، ومنهج الطالبين [356/ 4].