موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

الاستثناء في الأيمان

209

292 معنى الاستثناء:

الاستثناء: إخراج بعض من كلّ بمثل إلا أن يشاء الله» بفتح همزة «أن»، والاستثناء منقطع؛ أي: إلا مشيئة الله، فإذا قلت لا أقوم إلا أن يشاء الله» فقد نفيت كل قيام إلا قيامًا أراده الله ومن ذلك: «والله لأضر بن الزيدين إلا زيد بن عمرو»، فإن قال إلا زيد بن «عمرو» عقب قوله: «والله لأضر بن الزيدين بلا فصل لم يحنث.

وقيل: يحنث إن لم ينو استثناءه الحلف.

مع

أو: «إن أراد الله»، أو «شاء»، أو «قضى»، أو «أذن»، أو نحو ذلك من الأفعال سواء ذكر «إلا» أو لم يذكر إلا أداةَ الشرط كـ «إنْ» بكسر الهمزة و «إذا» ونحوهما، أو ذكر «إنْ» المصدرية مع الماضي والمضارع بعد «إلا» إثر اليمين؛ أي: بعده باتصال (1).

293 الاستثناء بذكر الله مطلقا:

يجوز الاستثناء بذكر الله مطلقا؛ بأي اسم، وبأي عبارة، وبأي لغة، بجملة أو مفرد، وضع للاستثناء أم لم يوضع؛ مثل أن يقول بعد يمينه: «الله»، أو

(1) شرح النيل [285/ 4 - 290].