الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٧باب النذر
الفتاة
317
450 النذر المباح
والثالث: وهو المنذور به الذي هو مباح لا يجب الوفاء به، وإن نذره طاعة لزمه الوفاء بها لا به، وإن نذر مباحًا فيه منفعة لغيره ولم ينو طاعة لزمه الوفاء به؛ كمن نذر أن يصوم شهرًا ولا يتكلم وصام، تكلم ولا تكفير
مع
عليه.
وقيل: نذر.
وقيل: يطعم مسكينًا أو ضعفه تكفيرًا لتكلمه كله.
وقيل: يكفر لكل يوم تكلم فيه بصوم يوم
451 النذر المكروه
والرابع: وهو المنذور به المكروه، الأحسن أن يتركه ويترك نذره، وإن وقي به فلا عليه وحديث: أنه لا نذر فيما ليس طاعة (2) لا يوجب وفاء عليه ولا تكفيرًا، وإذا نذر ما هو طاعة بالنية لكنه لم ينوها فإن كان فيه حق مخلوق؛ مثل أن ينذر أن يعطي لفلان كذا وكذا ولم ينو التقرب إلى الله لزمه
الوفاء به.
وقيل: لا. والله أعلم. وهو الموفق المعين.
(1) شرح النيل [426/ 4]، وجامع البسيوي [1413/ 2].
(2) سبق تخريجه.
١٬٨٨٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.