موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

الذبح

321

452 تعريف الذبح لغة وشرعا

الذبائح جمع: ذبيحة؛ بمعنى مذبوحة؛ أي نفس مذبوحة، أو دابة مذبوحة، والذبح الذكاة، والذكاة لغة الشق.

:

وشرعًا: قطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد ـ لا سن أو ظفر ـ مع الذكر والإبراد؛ لقوله: إذا أتيت على المريء والودجين والحلقوم فدعهما حتى تبرد)؛ أي: دعها حتى تموت.

والأصل فيها - أي: في أمر الذبائح - قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: 3]، فالميتة خلاف المذبوح، وبنحرها يتعين أن المذبوح حلال).

453 كيفية الذبح

موضع التذكية: هو اللَّيَّة والمَنْحَر (3)، ويكون من المنحر بشفرة حادة، مع ذكر اسم الله على الذبيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (4) (5).

(1) لم أجده.

(2) شرح النيل [427/ 4]، وجامع البسيوي [1749/ 3].

(3) الصدر فيه النحر، وهو موضع القلادة، واللبة: موضع النحر. تاج العروس [66/ 2]. (4) رواه مسلم؛ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح

والقتل، وتحديد الشفرة، ح (1955).

(5) جامع البسيوي [ص 1947].